العلامة الحلي

27

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

لا محالة ؛ لأنّه لا يفيد انتقال الملك والاستحقاق « 1 » . تذنيب : من عليه الزكاة لو وهب دينه على المسكين بنيّة الزكاة ، قال بعض الشافعيّة : لم يقع الموقع ؛ لأنّه إبراء وليس بتمليك ، وإقامة الإبراء مقام التمليك إبدال وإنّه غير جائز في الزكاة « 2 » . وهذا مبنيّ على أصل الشافعي من عدم جواز الإبدال في الزكاة « 3 » ، وقد أبطلناه . وقد ذكروا وجهين في أنّ هبة الدّين ممّن عليه [ الدّين ] « 4 » تنزّل منزلة التمليك ، أم هو محض إسقاط ؟ وعلى هذا خرج اعتبار القبول فيها ، فإن [ أعطيناها ] « 5 » حكم التمليكات وجب أن يقع الموقع « 6 » . ولو كان الدّين على غيره فوهبه من المسكين بنيّة الزكاة وقلنا : تصحّ الهبة ، ولا يعتبر القبض ، وقع عن الزكاة ، والمستحقّ يطالب المديون به . البحث الثالث : في القبض . مسألة 12 : الهبة والهديّة والصدقة لا يملكها المتّهب والمهدى إليه والمتصدّق عليه بنفس الإيجاب والقبول إذا كان عينا إلّا بالقبض ، وبدونه

--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 317 ، روضة الطالبين 4 : 436 . ( 2 ) نهاية المطلب 8 : 414 ، العزيز شرح الوجيز 6 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 436 . ( 3 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 157 ، حلية العلماء 3 : 167 ، التهذيب - للبغوي - 3 : 65 ، البيان 3 : 203 ، المجموع 5 : 428 و 429 و 431 ، المغني 2 : 671 ، الشرح الكبير 2 : 521 . ( 4 ) ما بين المعقوفين أثبتناه من المصدر . ( 5 ) بدل ما بين المعقوفين في النّسخ الخطّيّة والحجريّة : « أعطيناه » . والمثبت كما في العزيز شرح الوجيز . ( 6 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 318 ، روضة الطالبين 4 : 436 - 437 .